(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل (1)،
____________________
فلا وجه لصحة النيابة عنه، لأن النائب - كما سيأتي - يمتثل أمر المنوب عنه، فإذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة. وأما المجنون فلم أجد عاجلا من تعرض له في المقام. وإطلاق أدلة التكليف تشمله كما تشمل الصبي. وحديث:
رفع القلم، لا يقتضي أكثر من رفع الالزام (* 1) - كما سبق في الصبي - وحينئذ تصح النيابة عنه كالصبي.
وقد تقدم في كتاب الصوم: أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية وفعلية، وليس هو كالنوم والاغماء يمنع عن نية التقرب الفعلية لا الفاعلية، ولأجل ذلك اختلف مع النوم، فإنه لا يجوز على المعصوم وإن جاز عليه النوم والاغماء. لكن مع ذلك لا يمنع من قابلية المحل للتقرب الذي هو كمال نفساني، لأن الجنون نقص جسماني لا نفساني. ومن ذلك يتضح ما ذكره المصنف (ره): من وجوب الاستنابة عنه. وكذا ما ذكروه في كتاب الوصية: من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن التأمل في قدحه في نية التقرب الفاعلة. فلاحظ.
(1) إجماعا في غير الضرورة - كما قيل - لاطلاق الأدلة، وخصوص بعضها، كمصحح أبي أيوب: (قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة، وقد حجت المرأة فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري. فقال: أبو
رفع القلم، لا يقتضي أكثر من رفع الالزام (* 1) - كما سبق في الصبي - وحينئذ تصح النيابة عنه كالصبي.
وقد تقدم في كتاب الصوم: أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية وفعلية، وليس هو كالنوم والاغماء يمنع عن نية التقرب الفعلية لا الفاعلية، ولأجل ذلك اختلف مع النوم، فإنه لا يجوز على المعصوم وإن جاز عليه النوم والاغماء. لكن مع ذلك لا يمنع من قابلية المحل للتقرب الذي هو كمال نفساني، لأن الجنون نقص جسماني لا نفساني. ومن ذلك يتضح ما ذكره المصنف (ره): من وجوب الاستنابة عنه. وكذا ما ذكروه في كتاب الوصية: من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن التأمل في قدحه في نية التقرب الفاعلة. فلاحظ.
(1) إجماعا في غير الضرورة - كما قيل - لاطلاق الأدلة، وخصوص بعضها، كمصحح أبي أيوب: (قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة، وقد حجت المرأة فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري. فقال: أبو