____________________
الأقوى، وخيرة التذكرة). وأشكل عليه في الجواهر: بأن الأصل يقتضي الفساد، لا الصحة. وأما دعوى المساواة فلا ريب أنها قياس.
والمصحح للاحرام المستأنف إنما هو الاجماع على الصحة معه، وليس النسيان مصححا له حتى يتعدى به إلى غيره، وإنما هو عذر في عدم وجوب العود وهو لا يوجب الاجتزاء بالاحرام معه حيث ما وقع، بل إنما يوجب الرجوع إلى الدليل، وليس هو سوى الاتفاق، ولم ينعقد إلا على الاحرام المستأنف...
أقول: إذا كان الواجب هو الاحرام بمعنى المسبب - أعني: الأثر الخاص - فالشك في الشرط شك في الفراغ، والمرجع: أصالة الفساد.
وإن كان الواجب هو السبب فالشك في الشرط شك في الوجوب، والمرجع أصالة البراءة. هذا إذا لم يكن إطلاق يدل على الشرطية في حال النسيان وإلا كان هو المرجع، ولا مجال للرجوع إلى الأصل. وقد عرفت الاشكال في دلالة النصوص على شرط الاحرام من مكة، وأن العمدة هو الاجماع.
وعلى تقدير تمامية الاطلاق فما دل على عذر الناسي إنما دل على مجرد العذر في الترك، لا صحة الاحرام، فالبناء على الصحة يحتاج إلى الدليل، وهو مفقود، كما ذكر في الجواهر.
(1) حكاه في الجواهر عن بعض الشافعية، وذكر: أن ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة المتقدمة، وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن آخر لم يصح. فيمكن أن يكون ذلك منهم اتكالا على معلومية كون
والمصحح للاحرام المستأنف إنما هو الاجماع على الصحة معه، وليس النسيان مصححا له حتى يتعدى به إلى غيره، وإنما هو عذر في عدم وجوب العود وهو لا يوجب الاجتزاء بالاحرام معه حيث ما وقع، بل إنما يوجب الرجوع إلى الدليل، وليس هو سوى الاتفاق، ولم ينعقد إلا على الاحرام المستأنف...
أقول: إذا كان الواجب هو الاحرام بمعنى المسبب - أعني: الأثر الخاص - فالشك في الشرط شك في الفراغ، والمرجع: أصالة الفساد.
وإن كان الواجب هو السبب فالشك في الشرط شك في الوجوب، والمرجع أصالة البراءة. هذا إذا لم يكن إطلاق يدل على الشرطية في حال النسيان وإلا كان هو المرجع، ولا مجال للرجوع إلى الأصل. وقد عرفت الاشكال في دلالة النصوص على شرط الاحرام من مكة، وأن العمدة هو الاجماع.
وعلى تقدير تمامية الاطلاق فما دل على عذر الناسي إنما دل على مجرد العذر في الترك، لا صحة الاحرام، فالبناء على الصحة يحتاج إلى الدليل، وهو مفقود، كما ذكر في الجواهر.
(1) حكاه في الجواهر عن بعض الشافعية، وذكر: أن ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة المتقدمة، وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن آخر لم يصح. فيمكن أن يكون ذلك منهم اتكالا على معلومية كون