الخامس: صلاة ست ركعات (2)، أو أربع ركعات (3) أو ركعتين (4) للاحرام. والأولى الاتيان بها مقدما على الفريضة (5). ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة،
____________________
(1) ففي الدروس. (ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الاحرام عقيب فريضة مقضية أفضل). ولا يخلو من إشكال، بل هو خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المسألة ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله (ره): (فعقيب النافلة).
(2) كذا ذكر الأصحاب. لرواية أبي بصير المتقدمة (* 1) ونحوها موثقته الأخرى: (ثم ائت المسجد الحرام، وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم...) (* 2)، وصحيح معاوية: (إذا أردت أن تحرم يوم التروية...
(إلى أن قال): واغتسل، والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم) (* 3).
(3) كما في خبر إدريس المتقدم (* 4).
(4) كما في صحيحي معاوية المتقدمين (* 5).
(5) قال الشرائع، في مبحث مقدمات الاحرام المستحبة: (وأن
(2) كذا ذكر الأصحاب. لرواية أبي بصير المتقدمة (* 1) ونحوها موثقته الأخرى: (ثم ائت المسجد الحرام، وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم...) (* 2)، وصحيح معاوية: (إذا أردت أن تحرم يوم التروية...
(إلى أن قال): واغتسل، والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم) (* 3).
(3) كما في خبر إدريس المتقدم (* 4).
(4) كما في صحيحي معاوية المتقدمين (* 5).
(5) قال الشرائع، في مبحث مقدمات الاحرام المستحبة: (وأن