____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله، من الجعرانة. أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف، وفتح خيبر والفتح...) (* 1). وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج:
(قلت لأبي عبد الله (ع): إني أريد الجوار، فكيف أصنع؟ فقال (ع):
إذا رأيت الهلال - هلال ذي الحجة - فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها.
بالحج) (* 2). وخصها في الحدائق بموردها، وهو المجاور، فلا تشمل المتوطن (1) فإنه يحرم للحج من مكة كأهلها. ودليله ما عرفت من التقريب بناء على عموم المنزل لمنزل المجاور وإن لم يكن متوطنا. وما دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة، قد عرفت عدم وضوحه، فلا يشمل المقام.
(2) وهما صحيحا سالم الحناط، وعبد الرحمن بن الحجاج، المتقدمان.
(3) لكن لا يجوز الاقتصار على القدر المتيقن في الاطلاقات، وإلا لم يبق إطلاق بحاله، فالبناء على خروجهما معا متعين. مضافا إلى أن ذيل الصحيح الثاني ظاهر فيما بعد السنتين. فراجعه فإنه طويل جدا. ويظهر منه أن مورده القاطن الذي تبدل فرضه.
(قلت لأبي عبد الله (ع): إني أريد الجوار، فكيف أصنع؟ فقال (ع):
إذا رأيت الهلال - هلال ذي الحجة - فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها.
بالحج) (* 2). وخصها في الحدائق بموردها، وهو المجاور، فلا تشمل المتوطن (1) فإنه يحرم للحج من مكة كأهلها. ودليله ما عرفت من التقريب بناء على عموم المنزل لمنزل المجاور وإن لم يكن متوطنا. وما دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة، قد عرفت عدم وضوحه، فلا يشمل المقام.
(2) وهما صحيحا سالم الحناط، وعبد الرحمن بن الحجاج، المتقدمان.
(3) لكن لا يجوز الاقتصار على القدر المتيقن في الاطلاقات، وإلا لم يبق إطلاق بحاله، فالبناء على خروجهما معا متعين. مضافا إلى أن ذيل الصحيح الثاني ظاهر فيما بعد السنتين. فراجعه فإنه طويل جدا. ويظهر منه أن مورده القاطن الذي تبدل فرضه.