____________________
الجعالة -: التسالم عليه، فقد ذكروا: أن العامل إنما يستحق الجعل بالتسليم، فلو جعل لمن سلمه عبده جعلا، فجاء العامل بالعبد إلى البلد، ففر العبد قبل التسليم، لم يستحق العامل شيئا، وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده: نعم لو صرح بما لا يقتضي التسليم - كالايصال إلى البلد - استحق الجعل...). والمقامان من باب واحد. ومن ذلك تعرف ضعف ما تقدم عن كشف اللثام والجواهر. ولعل السر فيما ذكرنا: أن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة الموصلة، فغير الموصلة لا أمر بها لا نفسيا ولا غيريا، فلا استيفاء ليترتب عليه الضمان.
الثالث: أنه لو بني على التوزيع في البلدي وعدمه في الميقاتي، فهل يكون مقتضى الاطلاق هو الحج البلدي، فيجب التوزيع لو مات قبل الميقات - كما تقدم - أو لا؟ الظاهر أن المقامات مختلفة، فقد يكون مقتضى الاطلاق الحج البلدي، وقد يكون مقتضاه الحج ومن بلد الإجارة، وقد لا يكون، وكل ذلك تابع للمناسبات المقامية المقتضية للانصراف وعدمها.
(1) ذكر ذلك في المدارك وغيرها. قال في الأولى: (ولو مات بعد الاحرام استحق بنسبة ما فعله إلى الجملة...). ونحوه كلام غيره وفي النافع: (لو صد الأجير قبل الاكمال استعاد من الأجرة ما قابل المتخلف...). ونحوه في القواعد. ونسب ذلك، في بعض الكلمات، إلى تصريح الأصحاب. وحاصل الاشكال عليه: أن أبعاض العمل المستأجر عليه إنما توزع عليها الأجرة إذا كانت ذات قيمة - بأن كانت ينتفع بها - فإذا لم يكن ينتفع بها وليس لها قيمة لا مجال للتبعيض. وكذا الحكم في
الثالث: أنه لو بني على التوزيع في البلدي وعدمه في الميقاتي، فهل يكون مقتضى الاطلاق هو الحج البلدي، فيجب التوزيع لو مات قبل الميقات - كما تقدم - أو لا؟ الظاهر أن المقامات مختلفة، فقد يكون مقتضى الاطلاق الحج البلدي، وقد يكون مقتضاه الحج ومن بلد الإجارة، وقد لا يكون، وكل ذلك تابع للمناسبات المقامية المقتضية للانصراف وعدمها.
(1) ذكر ذلك في المدارك وغيرها. قال في الأولى: (ولو مات بعد الاحرام استحق بنسبة ما فعله إلى الجملة...). ونحوه كلام غيره وفي النافع: (لو صد الأجير قبل الاكمال استعاد من الأجرة ما قابل المتخلف...). ونحوه في القواعد. ونسب ذلك، في بعض الكلمات، إلى تصريح الأصحاب. وحاصل الاشكال عليه: أن أبعاض العمل المستأجر عليه إنما توزع عليها الأجرة إذا كانت ذات قيمة - بأن كانت ينتفع بها - فإذا لم يكن ينتفع بها وليس لها قيمة لا مجال للتبعيض. وكذا الحكم في