(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة (4)
____________________
(1) كأنه اعتمادا على المرسلة التي قد عرفت عدم ظهورها في العموم للأجير. أو اعتمادا على دعوى الاجماع على عدم الفصل بين الأصيل والأجير.
ولكنه غير ظاهر. أو اعتمادا على الأصل، بعد عدم صلاحية الأخبار المتقدمة للمرجعية - لظهورها في الموت في الطريق في مقابل الموت في المنزل - وبعد قيام الاجماع على عدم العمل بها تسقط عن الحجية، لأن تقييدها بما بعد الاحرام بعيد عن مفادها. وهذا محتاج إلى التأمل.
(2) لاطلاق الفتاوى والنصوص. لم أقف على من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الاسلام.
(3) لاطلاق النصوص، بناء على التعويل عليها. وأما الفتاوى فهي وإن كانت مختصة بالإجارة - لذكرهم الأجير، وتعرضهم لأحكام الإجارة من الرجوع بالأجرة كلا أو بعضا، كما سيأتي - لكن الظاهر منهم عدم الفرق في الاجزاء، ولذا لم يتعرضوا لعدم الاجزاء على تقدير التبرع.
(4) المذكور في كلام الأصحاب: أنه إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة، وإذا مات قبل ذلك وجب أن يستعاد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا. ونسب الأول - في المسالك -
ولكنه غير ظاهر. أو اعتمادا على الأصل، بعد عدم صلاحية الأخبار المتقدمة للمرجعية - لظهورها في الموت في الطريق في مقابل الموت في المنزل - وبعد قيام الاجماع على عدم العمل بها تسقط عن الحجية، لأن تقييدها بما بعد الاحرام بعيد عن مفادها. وهذا محتاج إلى التأمل.
(2) لاطلاق الفتاوى والنصوص. لم أقف على من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الاسلام.
(3) لاطلاق النصوص، بناء على التعويل عليها. وأما الفتاوى فهي وإن كانت مختصة بالإجارة - لذكرهم الأجير، وتعرضهم لأحكام الإجارة من الرجوع بالأجرة كلا أو بعضا، كما سيأتي - لكن الظاهر منهم عدم الفرق في الاجزاء، ولذا لم يتعرضوا لعدم الاجزاء على تقدير التبرع.
(4) المذكور في كلام الأصحاب: أنه إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة، وإذا مات قبل ذلك وجب أن يستعاد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا. ونسب الأول - في المسالك -