(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه، والحج من قابل، وكفارة بدنة (5). وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟
قولان، مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة (6). قد يقال بالثاني، للتعبير
____________________
(1) حكي عن النهاية، والمبسوط، والمنتهى.
(2) ذكر ذلك في التذكرة، معللا له بقوله: (ليكون قصده بالحج القربة لا العوض...).
(3) إنما يتم لو كان في أثناء العمل، وكان الاكمال يتوقف على الاتمام.
(4) يعني: أقرب إلى الاخلاص. لكنه يختص بما إذا كان قبل تمام العمل، إذ لو كان بعده لم يكن موجبا لانقلابه عما هو عليه.
(5) الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف في وجوب الحج من قابل، وأنه يمكن تحصيل الاجماع عليه.
(6) قال في الشرائع: (وإذا أفسد حجه حج من قابل. وهل تعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين...). ويريد من القولين: القولين اللذين ذكرهما المصنف. وظاهره انفساخ الإجارة، بناء على أن الثاني فرضه وإن كانت مطلقة. وأما عبارة المتن فمختصة بالمعينة، كما يأتي.
(2) ذكر ذلك في التذكرة، معللا له بقوله: (ليكون قصده بالحج القربة لا العوض...).
(3) إنما يتم لو كان في أثناء العمل، وكان الاكمال يتوقف على الاتمام.
(4) يعني: أقرب إلى الاخلاص. لكنه يختص بما إذا كان قبل تمام العمل، إذ لو كان بعده لم يكن موجبا لانقلابه عما هو عليه.
(5) الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف في وجوب الحج من قابل، وأنه يمكن تحصيل الاجماع عليه.
(6) قال في الشرائع: (وإذا أفسد حجه حج من قابل. وهل تعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين...). ويريد من القولين: القولين اللذين ذكرهما المصنف. وظاهره انفساخ الإجارة، بناء على أن الثاني فرضه وإن كانت مطلقة. وأما عبارة المتن فمختصة بالمعينة، كما يأتي.