(مسألة 7): إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا، ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث (2) تعين. وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية، ويرجع إلى أجرة المثل (3). وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين - أيضا - مع وفاء الثلث بذلك المقدار، وإلا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد. وإن لم يف الثلث بالحج، أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية، وسقط وجوب الحج (4).
____________________
(1) لفوات المقيد بفوات قيده. وأما الخبران فاطلاقهما اللفظي وإن كان يشمل الفرض، لكن من المعلوم - بقرينة المناسبات العرفية - عدم ظهورهما في وجوب ما لم يوص به الميت. نعم مع الشك لا بأس بالأخذ باطلاق الخبرين، وتكون فائدتهما ذلك، إذ مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم الوصية. والظاهر أن الخبرين واردان هذا المورد، فهما في مقام الحكم الظاهري اعتمادا على القرائن العامة. نعم لو اتفق حصول بعض ما يمنع من القرائن العامة، ففي جواز الأخذ بهما إشكال، والأوجه العدم.
(2) بأن وفى الثلث بها من دون مزاحم.
(3) لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث.
(4) أما في الأول فللتعذر، وأما في الثاني فلتعذر القيد.
(2) بأن وفى الثلث بها من دون مزاحم.
(3) لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث.
(4) أما في الأول فللتعذر، وأما في الثاني فلتعذر القيد.