(مسألة 6): إذا ترك الاحرام من الميقات - ناسيا، أو جاهلا بالحكم، أو الموضوع - (2) وجب العود إليه مع الامكان (3)
____________________
رجل فيتولى النائب النية لا غير، ويجنبه محرمات الاحرام - كما في الاحرام بالصبي - لا أن المراد: أن الاحرام يكون من النائب والأفعال تكون من المنوب عنه. إذ هو نظير قيام الطهارة بالنائب والصلاة بالمنوب عنه، فإن ذلك مما لا يقبل النيابة. ولذلك قال في المدارك: (وقد بينا فيما سبق: أن المراد بالاحرام عن غير المميز والمجنون الاحرام بهما، لا كون الولي نائبا عنهما).
(1) يظهر من الجماعة المتقدم ذكرهم الاعتماد عليه، بل ظاهر المدارك: العمل به. وفي مرآة العقول للمجلسي - في شرح الحديث -:
أنه مرسل كالحسن. وسيأتي - في المسألة الرابعة عشرة من فصل كيفية الاحرام - ما له نفع في المقام.
(2) لبس في النصوص تعرض لحكم الفرض. لكن يمكن استفادته من النصوص الواردة في غيره. ولا سيما وكون الحكم إجماعيا.
(3) بلا خلاف أجده فيه، نصا وفتوى. كذا في الجواهر، وعن المنتهى: (بلا خلاف فيه بين العلماء). ويشهد له في الناسي: أحد صحيحي الحلبي (* 1)، وفي الجاهل صحيح معاوية بن عمار (* 2)، وفيهما
(1) يظهر من الجماعة المتقدم ذكرهم الاعتماد عليه، بل ظاهر المدارك: العمل به. وفي مرآة العقول للمجلسي - في شرح الحديث -:
أنه مرسل كالحسن. وسيأتي - في المسألة الرابعة عشرة من فصل كيفية الاحرام - ما له نفع في المقام.
(2) لبس في النصوص تعرض لحكم الفرض. لكن يمكن استفادته من النصوص الواردة في غيره. ولا سيما وكون الحكم إجماعيا.
(3) بلا خلاف أجده فيه، نصا وفتوى. كذا في الجواهر، وعن المنتهى: (بلا خلاف فيه بين العلماء). ويشهد له في الناسي: أحد صحيحي الحلبي (* 1)، وفي الجاهل صحيح معاوية بن عمار (* 2)، وفيهما