____________________
لا أنها فرصة (* 1). لكن يعارضه في ذلك صحيح الحلبي (* 2)، ومصحح أبي بصير (* 3) المتقدمان. بل صحيح معاوية (* 4)، وخبر البزنطي (* 5) أيضا، لظهور الاجزاء في ذلك. مع أن الظاهر أن قوله (ع) في صحيح يعقوب بن شعيب: (كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على أن التعبير فيه بالاجزاء عن العمرة المفردة، جار على ما عند المخالفين من أن الواجب هو العمرة المفردة، وعدم إجزاء التمتع عنها، فيدل على أن الواجب هو عمرة التمتع - لا أن الواجب العمرة المفردة - لأن المتمتع بها غير واجبة نفسيا وإنما تجب غيريا للحج. أو أنها تجب نفسيا، فيكون المستطيع عليه عمرتان، تجزئ المتمتع بها عن نفسها وعن المفردة. بل الظاهر أن السؤال في الروايات المتقدمة كلها جار على منوال واحد، للشبهة التي جاءت من جهة مذهب المخالفين. وحينئذ تكون كلها دالة على أمر واحد وهو أن الواجب هو عمرة التمتع للمتمتع من دون تعارض بينها في ذلك وإن كانت لا تدل على ما نحن فيه، لأنها واردة في الحاج لا فيما نحن فيه، لكنها توجب الشك في التطبيق، الموجب للرجوع إلى أصل البراءة بعد سقوط الاطلاقات.
(1) قال في الشرايع: (وقد تجب - يعني: العمرة - بالنذر، وما في معناه، والاستيجار) والافساد، والفوات...). ويريد بالفوات: فوات الحج، فإن من فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة - كما قطع به بعضهم - وربما يأتي في محله. والوجه في جميع ذلك ظاهر
(1) قال في الشرايع: (وقد تجب - يعني: العمرة - بالنذر، وما في معناه، والاستيجار) والافساد، والفوات...). ويريد بالفوات: فوات الحج، فإن من فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة - كما قطع به بعضهم - وربما يأتي في محله. والوجه في جميع ذلك ظاهر