(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه، ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير (2).
____________________
نوع من الامتناع، الموجب لسقوط ولاية الوارث. إلا أن يقال: إن القدر المتيقن في الخروج صورة تعذر الأداء من قبله، فإذا أمكن إجباره على الأداء لم يحصل التعذر المذكور، فلم تبطل ولايته.
(1) بلا إشكال ظاهر ولا خلاف. وعقد له في الوسائل بابا (* 1)، وذكر فيه: صحيح صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: (قلت لأبي الحسن (ع): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال (ع): إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء) (* 2).
وقريب منه روايته الأخرى (* 3). وهو الذي تقتضيه القواعد العامة.
(2) لا إشكال في أن الاستيجار من العناوين القائمة بن الاثنين:
المؤجر والمستأجر، وأن المؤجر - بمعنى: من يملك فعل الأجير - قائم بالأصل. وبمعنى: من قام به إيقاع الإجارة، قائم بالموقع، سواء أكان الأصيل أم الوكيل. فالاستيجار القائم بين الأصيلين، هو بمعنى الموقع - بالفتح - وهو المضمون المنشأ بالعقد، والقائم بين الوكيلين بمعنى الايقاع نفسه. وهو - بهذا المعنى - لا يتوقف على الاثنينية الخارجية، بل يكفي فيه الاثنينية الاعتبارية، بخلاف ما هو بالمعنى الأول، فإنه لا بد فيه من
(1) بلا إشكال ظاهر ولا خلاف. وعقد له في الوسائل بابا (* 1)، وذكر فيه: صحيح صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: (قلت لأبي الحسن (ع): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال (ع): إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء) (* 2).
وقريب منه روايته الأخرى (* 3). وهو الذي تقتضيه القواعد العامة.
(2) لا إشكال في أن الاستيجار من العناوين القائمة بن الاثنين:
المؤجر والمستأجر، وأن المؤجر - بمعنى: من يملك فعل الأجير - قائم بالأصل. وبمعنى: من قام به إيقاع الإجارة، قائم بالموقع، سواء أكان الأصيل أم الوكيل. فالاستيجار القائم بين الأصيلين، هو بمعنى الموقع - بالفتح - وهو المضمون المنشأ بالعقد، والقائم بين الوكيلين بمعنى الايقاع نفسه. وهو - بهذا المعنى - لا يتوقف على الاثنينية الخارجية، بل يكفي فيه الاثنينية الاعتبارية، بخلاف ما هو بالمعنى الأول، فإنه لا بد فيه من