مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ١٢٤
للمندوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره (1). وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه، ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير (2).
____________________
نوع من الامتناع، الموجب لسقوط ولاية الوارث. إلا أن يقال: إن القدر المتيقن في الخروج صورة تعذر الأداء من قبله، فإذا أمكن إجباره على الأداء لم يحصل التعذر المذكور، فلم تبطل ولايته.
(1) بلا إشكال ظاهر ولا خلاف. وعقد له في الوسائل بابا (* 1)، وذكر فيه: صحيح صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: (قلت لأبي الحسن (ع): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال (ع): إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء) (* 2).
وقريب منه روايته الأخرى (* 3). وهو الذي تقتضيه القواعد العامة.
(2) لا إشكال في أن الاستيجار من العناوين القائمة بن الاثنين:
المؤجر والمستأجر، وأن المؤجر - بمعنى: من يملك فعل الأجير - قائم بالأصل. وبمعنى: من قام به إيقاع الإجارة، قائم بالموقع، سواء أكان الأصيل أم الوكيل. فالاستيجار القائم بين الأصيلين، هو بمعنى الموقع - بالفتح - وهو المضمون المنشأ بالعقد، والقائم بين الوكيلين بمعنى الايقاع نفسه. وهو - بهذا المعنى - لا يتوقف على الاثنينية الخارجية، بل يكفي فيه الاثنينية الاعتبارية، بخلاف ما هو بالمعنى الأول، فإنه لا بد فيه من

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب النيابة في الحج.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب النيابة في الحج حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب النيابة في الحج حديث: 2.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست