مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٢٢١
الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك، واختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة (1).
الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري، وهو المسمى منه (2) الثالث: فوات الاضطراري منه (3). الرابع:
زوال يوم التروية (4). الخامس: غروبه (5). السادس:
زوال يوم عرفة (6). السابع: التخيير - بعد زوال يوم
____________________
(1) لم يتضح لي وجود القائل بذلك. نعم في الدروس: (وفي صحيح زرارة اشتراط اختياريها (* 1). وهو أقوى). وظاهر العبارة اشتراط إدراك تمام الواجب الاختياري. فتأمل.
(2) اختاره في القواعد، وحكاه - في كشف اللثام - عن الحلبيين وابني إدريس وسعيد. وفي الجواهر: (لعله يرجع إليه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب، من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة، بناء على تعذر الوصول غالبا إلى عرفة بعد هذا الوقت، لمضي الناس عنه).
(3) حكى عن ظاهر ابن إدريس، ومحتمل أبي الصلاح.
(4) حكي عن والد الصدوق. ونقله في السرائر عن المفيد أيضا.
(5) نقل عن الصدوق في المقنع، وعن المفيد في المقنعة.
(6) حكي عن الشيخ في المبسوط والنهاية، وعن الإسكافي وغيرهم، كما تقدم نقله عن الجواهر. وفي المستند: (واختاره في المدارك، والذخيرة وكشف اللثام...). لكن المذكور في الأخير: أن ذلك في غير من

(* 1) يأتي ذكر الرواية في أواخر المسألة.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست