(مسألة 9): لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال - من الحج أو العمرة - فالأقوى صحة عمله (4).
____________________
(1) فإن الدليل الآتي وارد في الجاهل أيضا، فيتم الحاق الجاهل هنا به.
(2) على ما عرفت في العامد.
(3) يعني: من مكان الذكر.
(4) كما هو المشهور. وعن المسالك: أنه فتوى المعظم. وفي الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس. ويشهد له مرسل جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع): (في رجل نسي أن يحرم أو جهل، وقد شهد المناسك كلها، وطاف، وسعى. قال (ع): يجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل) (* 1). وفي الدروس: أنه لم يجد دليلا للمشهور إلا المرسلة المذكورة، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية. وفيه - كما في المدارك -: أن الظاهر أن المراد بقوله: (إذا كان قد نوى ذلك) أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة، لا نوى الاحرام بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي، والجاهل لا يتأتى منه نية الاحرام، كما هو ظاهر. نعم استشكل في المدارك - في الحكم المذكور - بأن الرواية مرسلة
(2) على ما عرفت في العامد.
(3) يعني: من مكان الذكر.
(4) كما هو المشهور. وعن المسالك: أنه فتوى المعظم. وفي الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس. ويشهد له مرسل جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع): (في رجل نسي أن يحرم أو جهل، وقد شهد المناسك كلها، وطاف، وسعى. قال (ع): يجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل) (* 1). وفي الدروس: أنه لم يجد دليلا للمشهور إلا المرسلة المذكورة، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية. وفيه - كما في المدارك -: أن الظاهر أن المراد بقوله: (إذا كان قد نوى ذلك) أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة، لا نوى الاحرام بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي، والجاهل لا يتأتى منه نية الاحرام، كما هو ظاهر. نعم استشكل في المدارك - في الحكم المذكور - بأن الرواية مرسلة