ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم ما يتمكن (2).
ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه. ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدده، لأن إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها - جهلا، أو نسيانا - وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدده في مكانه (3).
____________________
وفي الارشاد: الاقتصار على ما تحت الميزاب.
(1) لا يخفى أن ما تحت الميزاب بعض من الحجر. فلا معنى للتخيير بينه وبينه. فالمراد التخيير بين المقام وما تحت الميزاب - كما تقدم عن الجماعة - فهو عدل للمقام بدلا عن الحجر.
(2) لصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات) ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم إحرامه.
فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (* 1). وموردها وإن كان خصوص الناسي، لكن المفهوم منه مطلق العذر. مضافا إلى الاجماع.
(3) اختاره في الشرائع وغيرها. وعن الشيخ في الخلاف: الاجتزاء باحرامه الأول. قال في كشف اللثام: (للأصل. ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة، وفي العذر، لأن النسيان عذر. وهو
(1) لا يخفى أن ما تحت الميزاب بعض من الحجر. فلا معنى للتخيير بينه وبينه. فالمراد التخيير بين المقام وما تحت الميزاب - كما تقدم عن الجماعة - فهو عدل للمقام بدلا عن الحجر.
(2) لصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات) ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم إحرامه.
فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (* 1). وموردها وإن كان خصوص الناسي، لكن المفهوم منه مطلق العذر. مضافا إلى الاجماع.
(3) اختاره في الشرائع وغيرها. وعن الشيخ في الخلاف: الاجتزاء باحرامه الأول. قال في كشف اللثام: (للأصل. ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة، وفي العذر، لأن النسيان عذر. وهو