الثالث من واجبات الاحرام: لبس الثوبين (3)
____________________
(1) أما في الصورة الأولى فلأصالة البراءة الجارية بعد عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ - إما لعدم كونهما مجرى للأصل. أو للتعارض بين الأصلين على الخلاف - كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الخلل في الوضوء. وأما في الثانية فلأصالة عدم التلبية إلى حين فعل المحرم، المقتضية لانتفاء الحرمة والكفارة، كما عرفت في المسألة السابقة.
(2) يشير إلى ما ذكره جماعة: من أصالة تأخر الحادث، إذا شك في تقدمه وتأخره. والاشكال عليه ظاهر، لأن التأخر حادث، فلا يثبت بالأصل. وحينئذ يتعين الرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب الكفارة.
(3) قال في الذخيرة: (لا أعلم خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى: إنه لا نعلم خلافا). ونحوه كلام غيره. وعن التحرير:
الاجماع عليه. ومستنده قيل التأسي. وإشكاله ظاهر، لأن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب وقيل: النصوص. مثل: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا انتهت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام - إن شاء الله - فانتف إبطيك وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك - ولا يضرك بأي ذلك
(2) يشير إلى ما ذكره جماعة: من أصالة تأخر الحادث، إذا شك في تقدمه وتأخره. والاشكال عليه ظاهر، لأن التأخر حادث، فلا يثبت بالأصل. وحينئذ يتعين الرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب الكفارة.
(3) قال في الذخيرة: (لا أعلم خلافا في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى: إنه لا نعلم خلافا). ونحوه كلام غيره. وعن التحرير:
الاجماع عليه. ومستنده قيل التأسي. وإشكاله ظاهر، لأن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب وقيل: النصوص. مثل: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا انتهت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام - إن شاء الله - فانتف إبطيك وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك - ولا يضرك بأي ذلك