(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين اختيارا. نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد، وأن يأتي بالعمرة بعد الحج. بلا خلاف ولا إشكال (3). وإنما
____________________
أول المسألة. ولأجله صرح بذلك جماعة، منهم: الفاضلان في الشرائع والقواعد. وفي كشف اللثام: (ولعله اتفاقي...).
(1) قال في كشف اللثام: (وهل عليه طواف النساء للأولى؟
احتمال - كما في الدروس - من انقلابها مفردة. ومن احلاله منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب. وهو أقوى...). ووجه القوة: ليس إلا مجرد استبعاد الحرمة بعد التحليل. وهو كما ترى، إذ لا مانع من هذا الانقلاب. ولا سيما وكونه انقلابا في الحكم الظاهري، فإن الأولى كانت محكومة بأنها عمرة تمتع في الظاهر، وبعد انفصالها عن الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر.
(2) لاختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع، والمرجع في غيره الأصل المقتضي للجواز، وربما يوجد في بعض النصوص أن موضوع المنع من دخل مكة. لكن القرائن فيه وفي غيره تقتضي الاختصاص بمن فرغ من العمرة.
(3) وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه).
(1) قال في كشف اللثام: (وهل عليه طواف النساء للأولى؟
احتمال - كما في الدروس - من انقلابها مفردة. ومن احلاله منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب. وهو أقوى...). ووجه القوة: ليس إلا مجرد استبعاد الحرمة بعد التحليل. وهو كما ترى، إذ لا مانع من هذا الانقلاب. ولا سيما وكونه انقلابا في الحكم الظاهري، فإن الأولى كانت محكومة بأنها عمرة تمتع في الظاهر، وبعد انفصالها عن الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر.
(2) لاختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع، والمرجع في غيره الأصل المقتضي للجواز، وربما يوجد في بعض النصوص أن موضوع المنع من دخل مكة. لكن القرائن فيه وفي غيره تقتضي الاختصاص بمن فرغ من العمرة.
(3) وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه).