____________________
أن له عليه أن يخيط ثوبة، فيقول: بعتك ولي عليك أن تخيط ثوبي، فيكون مشتملا على التمليك، فارجاع أحد المضمونين إلى الآخر غير ظاهر.
اللهم إلا أن يقال: إن التمليك يستفاد من الشرط الوارد في مقام المعاوضات على اختلاف مضامينه، لأن وروده في ذلك المقام يستوجب القصد إلى التمليك. ولذا يكون الشرط موروثا للوارث، ولو كان خاليا عن التمليك لم يكن وجه للإرث. لكن لو تم ذلك لم يرد في العهد، إذ لا قرينة على هذا التمليك، لا حالية ولا مقالية. فالبناء على دخول العقد واليمين في النصوص غير ظاهر. ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر النذر، ولم يتعرضوا للعهد ولا لليمين. نعم لو تمت دلالة رواية أبي بصير كانت عامة للجميع. فالتفصيل بين العهد واليمين أضعف الوجوه.
ودونه في الضعف العموم، فإن رواية أبي بصير قد عرفت الاشكال فيها. وحملها - بقرينة الاجماع على عدم العمل بظاهرها - على غيرها يقتضي الخصوص لا العموم. فإذا المتعين ما هو ظاهر الأصحاب، وهو الاختصاص بالنذر، لا غير.
(1) يشكل بأن الثاني وإن كان أحوط من جهة، لكنه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر، والمقام من قبل الدوران بين محذورين.
(2) وإن حكي عن المراسم والرواندي. فإنه لا وجه له بعد صحة الاحرام المنذور. وأشكل منه ما حكي عن بعض القيود، من أنه إذا نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات، وإلا استحب. فإنه تفصيل بلا فاصل ظاهر.
اللهم إلا أن يقال: إن التمليك يستفاد من الشرط الوارد في مقام المعاوضات على اختلاف مضامينه، لأن وروده في ذلك المقام يستوجب القصد إلى التمليك. ولذا يكون الشرط موروثا للوارث، ولو كان خاليا عن التمليك لم يكن وجه للإرث. لكن لو تم ذلك لم يرد في العهد، إذ لا قرينة على هذا التمليك، لا حالية ولا مقالية. فالبناء على دخول العقد واليمين في النصوص غير ظاهر. ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر النذر، ولم يتعرضوا للعهد ولا لليمين. نعم لو تمت دلالة رواية أبي بصير كانت عامة للجميع. فالتفصيل بين العهد واليمين أضعف الوجوه.
ودونه في الضعف العموم، فإن رواية أبي بصير قد عرفت الاشكال فيها. وحملها - بقرينة الاجماع على عدم العمل بظاهرها - على غيرها يقتضي الخصوص لا العموم. فإذا المتعين ما هو ظاهر الأصحاب، وهو الاختصاص بالنذر، لا غير.
(1) يشكل بأن الثاني وإن كان أحوط من جهة، لكنه خلاف الاحتياط من جهة مخالفة النذر، والمقام من قبل الدوران بين محذورين.
(2) وإن حكي عن المراسم والرواندي. فإنه لا وجه له بعد صحة الاحرام المنذور. وأشكل منه ما حكي عن بعض القيود، من أنه إذا نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات، وإلا استحب. فإنه تفصيل بلا فاصل ظاهر.