____________________
(1) ذكر بعضهم أن الوجه فيه: أن إطلاق الإجارة على الحج يقتضي دخول الذهاب والإياب على نحو الجزئية، ونسبه في الجواهر إلى جماعة، وفي كشف اللثام: (قوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة، وقطع به القاضي في الجواهر...).
أقول: لا ريب في أن الاستيجار للحج تارة: يكون للحج الميقاتي، وأخرى: للحج البلدي. فإن كان الأول فلا ريب في عدم ملاحظة الطريق في عقد الإجارة، لا جزءا ولا شرطا، وإن كان الأجير من أهل البلد. ويتوقف حجه على السير من البلد. وإن كان الثاني فلا ريب في ملاحظته، ويكون السير في الطريق حقا من حقوق المستأجر: لكن توزيع الأجرة ليس تابعا لملاحظة مطلقا، بل إنما هو تابع للملاحظة على وجه الجزئية، لأن منشأ التوزيع تبعيض العقد فيصح في بعض ويبطل في بعض، نظير تبعض الصفقة في البيع، فإذا لم يكن ملحوظا على وجه الجزئية بحيث يكون موضوعا لبعض العقد - الراجع إلى العقد على البعض، بعد تحليل العقد إلى عقود متعددة بتعدد الأبعاض - لا مجال للتوزيع. ومجرد أن ملاحظة الطريق موجبة لزيادة القيمة لا يكفي في التوزيع، فإن صفات المبيع ربما تكون موجبة لزيادة الثمن لا لكونها موضوعا للبيع. وكذلك بعض صفات العين المستأجرة ربما تكون موجبة لزيادة الأجرة لكن لا لكونها موضوعا لعقد الإجارة، والمدار في التوزيع هو ذلك، كما لا يخفى.
هذا في الذهاب، أما بالنسبة إلى الإياب فليس هو مقدمة للحج عقلية، فضلا عن أن يكون ملحوظا عوضا وطرفا للمعاوضة. نعم له دخل في زيادة الأجرة، فإن الشخص الذي لا بد له من العود لا يؤجر نفسه للحج
أقول: لا ريب في أن الاستيجار للحج تارة: يكون للحج الميقاتي، وأخرى: للحج البلدي. فإن كان الأول فلا ريب في عدم ملاحظة الطريق في عقد الإجارة، لا جزءا ولا شرطا، وإن كان الأجير من أهل البلد. ويتوقف حجه على السير من البلد. وإن كان الثاني فلا ريب في ملاحظته، ويكون السير في الطريق حقا من حقوق المستأجر: لكن توزيع الأجرة ليس تابعا لملاحظة مطلقا، بل إنما هو تابع للملاحظة على وجه الجزئية، لأن منشأ التوزيع تبعيض العقد فيصح في بعض ويبطل في بعض، نظير تبعض الصفقة في البيع، فإذا لم يكن ملحوظا على وجه الجزئية بحيث يكون موضوعا لبعض العقد - الراجع إلى العقد على البعض، بعد تحليل العقد إلى عقود متعددة بتعدد الأبعاض - لا مجال للتوزيع. ومجرد أن ملاحظة الطريق موجبة لزيادة القيمة لا يكفي في التوزيع، فإن صفات المبيع ربما تكون موجبة لزيادة الثمن لا لكونها موضوعا للبيع. وكذلك بعض صفات العين المستأجرة ربما تكون موجبة لزيادة الأجرة لكن لا لكونها موضوعا لعقد الإجارة، والمدار في التوزيع هو ذلك، كما لا يخفى.
هذا في الذهاب، أما بالنسبة إلى الإياب فليس هو مقدمة للحج عقلية، فضلا عن أن يكون ملحوظا عوضا وطرفا للمعاوضة. نعم له دخل في زيادة الأجرة، فإن الشخص الذي لا بد له من العود لا يؤجر نفسه للحج