(مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة (2)، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا. والرواية الدالة على الجواز (3) محمولة على صورة
____________________
تكون الإجارة بلحاظ المعاوضة عليها. وكذا الكلام في المستأجر، فإن له أن يدفع الأجرة، فيمكن الأجير من العمل، وله أن لا يدفع، فيعجز عن العمل وينفسخ العقد.
(1) عملا بالإذن المستفاد من التعارف، كما نص على ذلك في الجواهر.
(2) كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. لأن الظاهر من قوله:
(آجرتك على أن تحج): أن نسبة الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله. ولذلك ذكروا: أن قول القائل: (بنى الأمير المدينة) مجاز في الاسناد لأن البناء لا يقوم بالأمير، وإنما يقوم بالبناء، وظاهر النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازا. نعم إذا قال: (أجرتك على أن يحج) - بالبناء للمفعول - كان مقتضى الاطلاق جواز المباشرة والاستنابة، لأن النسبة المذكورة إلى الأجير ليست نسبة قيام به، بل نسبة تحصيل. ومن ذلك يظهر اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الكلام مشتملا على نسبة الحج إلى الأجير نسبة الفعل إلى فاعله.
(3) وهي ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال: (قلت لأبي الحسن الرضا (ع): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟
قال: لا بأس) (* 1).
(1) عملا بالإذن المستفاد من التعارف، كما نص على ذلك في الجواهر.
(2) كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. لأن الظاهر من قوله:
(آجرتك على أن تحج): أن نسبة الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لا بنحو السبب في حصوله. ولذلك ذكروا: أن قول القائل: (بنى الأمير المدينة) مجاز في الاسناد لأن البناء لا يقوم بالأمير، وإنما يقوم بالبناء، وظاهر النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازا. نعم إذا قال: (أجرتك على أن يحج) - بالبناء للمفعول - كان مقتضى الاطلاق جواز المباشرة والاستنابة، لأن النسبة المذكورة إلى الأجير ليست نسبة قيام به، بل نسبة تحصيل. ومن ذلك يظهر اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الكلام مشتملا على نسبة الحج إلى الأجير نسبة الفعل إلى فاعله.
(3) وهي ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال: (قلت لأبي الحسن الرضا (ع): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟
قال: لا بأس) (* 1).