(مسألة 6): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة. واجبا كان أو مستحبا، من الآفاقي أو من أهل مكة وميقات عمرته: أحد المواقيت الخمسة، أو محاذاتها (2)،
____________________
(1) في الميقات الثاني، والثالث.
(2) قد عرفت أن المحاذاة مع البعد لا دليل على إجزائها، ويتعين الاحرام حينئذ من أدنى الحل، كما فرضه الجماعة، فيمن لم يؤد طريقه إلى الميقات أو ما يحاذيه. فراجع.
هذا إذا كان عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة. أما إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة، فالظاهر من الأصحاب أن منزله ميقات عمرته وحجه، فإنهم ذكروا أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولم يخصصوا ذلك بالحج أو العمرة. قال في الجواهر: (قد عرفت أن ميقات الاحرام - لمن كان منزله أقرب من الميقات - منزله، سواء كان بعمرة تمتع، أو إفراد أو حج. لاطلاق الأدلة). وكذلك ظاهر عبارات غيره. وهو في محله، للاطلاق الذي ذكره في الجواهر. فكان على المصنف أن يستثنيه في الفرض الآتي.
وعلى هذا فميقات إحرام عمره التمتع، إما أحد المواقيت - إن مر به -
(2) قد عرفت أن المحاذاة مع البعد لا دليل على إجزائها، ويتعين الاحرام حينئذ من أدنى الحل، كما فرضه الجماعة، فيمن لم يؤد طريقه إلى الميقات أو ما يحاذيه. فراجع.
هذا إذا كان عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة. أما إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة، فالظاهر من الأصحاب أن منزله ميقات عمرته وحجه، فإنهم ذكروا أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولم يخصصوا ذلك بالحج أو العمرة. قال في الجواهر: (قد عرفت أن ميقات الاحرام - لمن كان منزله أقرب من الميقات - منزله، سواء كان بعمرة تمتع، أو إفراد أو حج. لاطلاق الأدلة). وكذلك ظاهر عبارات غيره. وهو في محله، للاطلاق الذي ذكره في الجواهر. فكان على المصنف أن يستثنيه في الفرض الآتي.
وعلى هذا فميقات إحرام عمره التمتع، إما أحد المواقيت - إن مر به -