نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع (2). خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط واد، وعند المنام (3)، وعند اليقظة، وعند الركوب
____________________
فإذا نسيها في الميقات ثم ذكر وجب تداركها بفعلها في الميقات. لكن دليله غير واضح، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة وجوب المبادرة إليها، والنسيان عذر في تركها. فتأمل (1) كما صرح في السرائر وغيرها، بل الظاهر أنه إجماع. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(2) إجماعا كما قيل. وتقتضيه النصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) - بعد الأمر بالتلبية، وذكر كيفيتها -: (تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك وبالأسحار. وأكثر ما استطعت وأجهر بها... (إلى أن قال): وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها) (* 1). وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد، تقول: لبيك...
(إلى أن قال): وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا، أو علوت أكمة، أو لقيت راكبا، وبالأسحار) (* 2).
(3) كما في الشرائع والقواعد. لكن في كشف اللثام: (لم أر لمن
(2) إجماعا كما قيل. وتقتضيه النصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) - بعد الأمر بالتلبية، وذكر كيفيتها -: (تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك وبالأسحار. وأكثر ما استطعت وأجهر بها... (إلى أن قال): وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها) (* 1). وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد، تقول: لبيك...
(إلى أن قال): وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا، أو علوت أكمة، أو لقيت راكبا، وبالأسحار) (* 2).
(3) كما في الشرائع والقواعد. لكن في كشف اللثام: (لم أر لمن