____________________
وعموم قوله صلى الله عليه وآله: الصعيد طهور المؤمن). وقد تقدم في مبحث التيمم: أن عموم بدلية التراب عن الماء، وأنه يكفي عشر سنين، وأن التراب أحد الطهورين، وأن رب الماء ورب الصعيد واحد ونحوها، كاف في ثبوت بدلية التيمم في المقام ونحوه، مما لم يرد فيه نص بالخصوص فلا بأس بالبناء عليه. فراجع.
(1) في المدارك: إنه مجمع عليه بين الأصحاب. لصحيح هشام بن سالم قال: (أرسلنا إلى أبي عبد الله (ع)، ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني... (إلى أن قال): فلما أردنا أن نخرج. قال (ع): لا عليكم أن تغسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة) (* 1)، وصحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟
قال (ع): نعم) (* 2). ونحوه خبر أبي بصير (* 3).
(2) وفي المدارك: أنه لا يبعد، وكذا في كشف اللثام. ونسبه في الذخيرة إلى ظاهر عدة من الروايات. ثم ذكر صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدمين. لكن تمكن المناقشة فيهما: بأن المراد السؤال عن إجزاء
(1) في المدارك: إنه مجمع عليه بين الأصحاب. لصحيح هشام بن سالم قال: (أرسلنا إلى أبي عبد الله (ع)، ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني... (إلى أن قال): فلما أردنا أن نخرج. قال (ع): لا عليكم أن تغسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة) (* 1)، وصحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟
قال (ع): نعم) (* 2). ونحوه خبر أبي بصير (* 3).
(2) وفي المدارك: أنه لا يبعد، وكذا في كشف اللثام. ونسبه في الذخيرة إلى ظاهر عدة من الروايات. ثم ذكر صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدمين. لكن تمكن المناقشة فيهما: بأن المراد السؤال عن إجزاء