العاشر: أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد (2)،
____________________
(1) لاطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام، والأصل البراءة عن وجوب الاحرام قبله. ولزوم الخروج عنه، فيمن مر بالميقات أو من حاذاه - لما دل على وجوب الاحرام من الميقات أو مما يحاذيه - لا يقتضي خروج غيره من الأفراد، كما ذكر الجماعة، واحتمال دخل الميقات في صحة الاحرام، منفي بأصل البراءة من الشرطية، كما في سائر العبادات الشرعية (2) كما عن جماعة التصريح به. وفي كشف اللثام: (هو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر. وفي التذكرة: لا نعلم فيه خلافا. وفي المنتهى:
لا خلاف في ذلك). واستدل له في الحدائق والمستند وغيرهما بما رواه ابن بابويه في الفقيه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان - وهي عمرة الحديبية - وعمرة القضاء، أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين) (* 1)
لا خلاف في ذلك). واستدل له في الحدائق والمستند وغيرهما بما رواه ابن بابويه في الفقيه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان - وهي عمرة الحديبية - وعمرة القضاء، أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين) (* 1)