____________________
(1) قال العلامة في القواعد: (ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشئ الاحرام من أدنى الحل. ويحتمل مساواة أقرب المواقيت) قال في المدارك: (ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات، قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة... (إلى أن قال): واستقرب العلامة في القواعد، وولده في الشرح وجوب الاحرام من أدنى الحل.
وهو حسن، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. وقولهم: إن هذه المسافة لا يجوز قطعها إلا محرما، في موضع المنع، لأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات، لا مطلقا). وقريب منه ما في الحدائق وغيرها. وظاهر الكلمات المفروغية عن صحة الفرض.
لكن قال في المستند: (واختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها. وهو خلاف لا فائدة فيه، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب).
ونحوه ما في الجواهر. وفيه: أنه مبني على عموم حكم المحاذاة للبعيد، وقد عرفت إشكاله. وقد تقم من المصنف عدم الاجتزاء بالمحاذاة في البعيد، وهو مناف لما ذكره هنا، كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره الجماعة من فرض عدم أداء الطريق إلى المحاذاة.
(2) فإن الجحفة ما بين الشمال والمغرب، ومسجد الشجرة في جهة الشمال، ووادي العقيق بين الشمال والمغرب، وقن المنازل في المشرق تقريبا ويلملم في جنوب مكة.
وهو حسن، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. وقولهم: إن هذه المسافة لا يجوز قطعها إلا محرما، في موضع المنع، لأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات، لا مطلقا). وقريب منه ما في الحدائق وغيرها. وظاهر الكلمات المفروغية عن صحة الفرض.
لكن قال في المستند: (واختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها. وهو خلاف لا فائدة فيه، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب).
ونحوه ما في الجواهر. وفيه: أنه مبني على عموم حكم المحاذاة للبعيد، وقد عرفت إشكاله. وقد تقم من المصنف عدم الاجتزاء بالمحاذاة في البعيد، وهو مناف لما ذكره هنا، كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره الجماعة من فرض عدم أداء الطريق إلى المحاذاة.
(2) فإن الجحفة ما بين الشمال والمغرب، ومسجد الشجرة في جهة الشمال، ووادي العقيق بين الشمال والمغرب، وقن المنازل في المشرق تقريبا ويلملم في جنوب مكة.