(مسألة 1): يعتبر فيها القربة والخلوص، كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل احرامه.
(مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه،
____________________
به. لكن الأظهر الأول. وعلى كل من التقديرين فهو صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين، إما الالتزام بترك المحرمات، أو نية ترك المحرمات لا أنه نفس ترك المحرمات، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات، فإن الأول خلاف الاجماع، والثاني غير معقول.
(1) بلا خلاف محقق فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام: (بلا خلاف عندنا في وجوبها...). ويقتضيه ارتكاز المتشرعة، فإن الاحرام عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية. مضافا إلى بعض النصوص الآتية في كيفية النية والتلفظ.
(2) إذا لم يتمكن من تجديده من الميقات، وإلا جدده وصح إحرامه وحجه، على ما تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت. فراجع في جميع شقوق هذه المسألة.
(1) بلا خلاف محقق فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام: (بلا خلاف عندنا في وجوبها...). ويقتضيه ارتكاز المتشرعة، فإن الاحرام عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية. مضافا إلى بعض النصوص الآتية في كيفية النية والتلفظ.
(2) إذا لم يتمكن من تجديده من الميقات، وإلا جدده وصح إحرامه وحجه، على ما تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت. فراجع في جميع شقوق هذه المسألة.