مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٣٦٠
الأول: النية (1)، بمعنى القصد إليه، فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل، سواء كان عن عمد، أو سهو، أو جهل. ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا (2)، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل. ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، وإلا فمن حيث أمكن، على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الاحرام.
(مسألة 1): يعتبر فيها القربة والخلوص، كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل احرامه.
(مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه،
____________________
به. لكن الأظهر الأول. وعلى كل من التقديرين فهو صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين، إما الالتزام بترك المحرمات، أو نية ترك المحرمات لا أنه نفس ترك المحرمات، ولا أنه نفس نية ترك المحرمات، فإن الأول خلاف الاجماع، والثاني غير معقول.
(1) بلا خلاف محقق فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام: (بلا خلاف عندنا في وجوبها...). ويقتضيه ارتكاز المتشرعة، فإن الاحرام عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية. مضافا إلى بعض النصوص الآتية في كيفية النية والتلفظ.
(2) إذا لم يتمكن من تجديده من الميقات، وإلا جدده وصح إحرامه وحجه، على ما تقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت. فراجع في جميع شقوق هذه المسألة.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 355 356 357 358 360 361 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست