____________________
(1) كما في كشف اللثام وغيره. وفي المدارك: (المعروف من مذهب الأصحاب: القول بالمنع...).
(2) المراد من كونها تمرينية تارة: بمعنى أنها ليست موضوعا لأمر شرعي، بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمرا. وهو الذي يظهر من المحقق وغيره. وأخرى: بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر، لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه إلى البالغين. وهو الذي يظهر من الأكثر، واختاره في الجواهر. قال (ره):
(والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين، لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلا، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم، من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون، لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة، وكان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين، كان هو أيضا مأمورا بما أمر به الولي من التمرين، وإن استحق عليه الثواب من هذه الجهة).
أقول: الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر - كما استظهره (ره) - لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعي، ولا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعا له، فكيف يصح نفي كون فعله موضوعا لأحد الأحكام الخمسة؟! وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث
(2) المراد من كونها تمرينية تارة: بمعنى أنها ليست موضوعا لأمر شرعي، بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمرا. وهو الذي يظهر من المحقق وغيره. وأخرى: بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر، لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه إلى البالغين. وهو الذي يظهر من الأكثر، واختاره في الجواهر. قال (ره):
(والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين، لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلا، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم، من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون، لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة، وكان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين، كان هو أيضا مأمورا بما أمر به الولي من التمرين، وإن استحق عليه الثواب من هذه الجهة).
أقول: الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر - كما استظهره (ره) - لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعي، ولا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعا له، فكيف يصح نفي كون فعله موضوعا لأحد الأحكام الخمسة؟! وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث