____________________
(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا.
(2) القائل. الإسكافي.
(3) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع):
صل المكتوبة، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة) (* 1)، وصحيحه الآخر عنه (ع):
(إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها) (* 2). وصحيحه الآخر: (لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله وأثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله...) (* 3)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (قال: تصلي للاحرام ست ركعات، تحرم في دبرها) (* 4)، وخبر إدريس بن عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال (ع):
يقيم إلى المغرب. قلت: فإن أبى جماله أن يقيم عليه. قال (ع) ليس له أن يخالف السنة. قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال (ع): لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي. قلت: كم أصلي
(2) القائل. الإسكافي.
(3) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال (ع):
صل المكتوبة، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة) (* 1)، وصحيحه الآخر عنه (ع):
(إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها) (* 2). وصحيحه الآخر: (لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله وأثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله...) (* 3)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (قال: تصلي للاحرام ست ركعات، تحرم في دبرها) (* 4)، وخبر إدريس بن عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال (ع):
يقيم إلى المغرب. قلت: فإن أبى جماله أن يقيم عليه. قال (ع) ليس له أن يخالف السنة. قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال (ع): لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي. قلت: كم أصلي