أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى (2).
الرابع: العدالة، أو الوثوق بصحة عمله (3). وهذا
____________________
(1) على ما ذهب إليه جماعة. وقيل: بعدم اعتباره وصحة نيابة المخالف. ولعله ظاهر الأكثر، حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكور، واقتصروا على اعتبار الاسلام.
(2) دعوى بطلان الدعوى المذكورة ذكرها جماعة كثيرة، وبنوا عليها اعتبار إيمان النائب. والاشكال عليها ظاهر، لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار، والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. نعم قد يستبدل عليه بما في رواية عمار، التي رواها ابن طاووس باسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق (ع): (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع): لا يقضيه إلا مسلم عارف) (* 1).
بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه، كما هو غير بعيد.
(3) هذا الشرط غير ظاهر، فإن أصالة الصحة جارية ولو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل، إما بالوجدان، أو لقيام حجة عليه ومنها إخباره بالعمل.
ثم إن المذكور في كلام جماعة: اعتبار العدالة، منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. وفيه: أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله، نظير إخبار ذي اليد عما في يده،
(2) دعوى بطلان الدعوى المذكورة ذكرها جماعة كثيرة، وبنوا عليها اعتبار إيمان النائب. والاشكال عليها ظاهر، لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار، والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. نعم قد يستبدل عليه بما في رواية عمار، التي رواها ابن طاووس باسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق (ع): (في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع): لا يقضيه إلا مسلم عارف) (* 1).
بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه، كما هو غير بعيد.
(3) هذا الشرط غير ظاهر، فإن أصالة الصحة جارية ولو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل، إما بالوجدان، أو لقيام حجة عليه ومنها إخباره بالعمل.
ثم إن المذكور في كلام جماعة: اعتبار العدالة، منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. وفيه: أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله، نظير إخبار ذي اليد عما في يده،