مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٤٠٢
وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها. ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين، وبأيهما بدأ كان واجبا وكان الآخر مستحبا.
ثم إن الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن (1)، بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي، ويشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه (2). والتقليد: أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه (3).
____________________
(1) كما في موثق يونس ومصحح معاوية بن عمار المتقدمين (* 1).
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة: (سألنا أبا عبد الله (ع):
عن البدن كيف تشعر؟... (إلى أن قال (ع) في الجواب): وتشعر من الجانب الأيمن) (* 2).
(2) كذا ذكره الأصحاب. لكن في الحدائق: إن الأخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ... وهو كما ذكر. وفي التذكرة علله: بأنه يعرف به أنه صدقة. وفي رواية السكوني المتقدمة ما ربما ينافيه (3).
كما تقدم في صحيح معاوية (* 4) وعن ابن زهرة: يعلق عليه نعلا أو مزادة. وفي التذكرة: (والتقليد: أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلى فيه، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو ما أشبههما ليعلم

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حديث: 2، 4. وقد تقدم الأول في التعليقة السابقة، والثاني قبل ذلك قريبا.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حديث: 22.
(* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج حديث: 11.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست