____________________
لمطلق الحدث، ولا لمطلق الغسل - نظير نصوص المقام - وإنما يقتضي انتقاض الغسل المستحب بالنوم، فيحتاج في تعميم الحكم والموضوع إلى دليل.
نعم في المدارك: (ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب إليه المرتضى (ره)). وفي مرآة العقول للمجلسي: (في دلالته على مذهب السيد تأمل). وكأنه لامكان الالتزام بتعدد المراتب للحدث الأصغر، على نحو يكون وجود بعضها ناقضا للغسل ومرتفعا به وبعضها ناقضا للوضوء ومرتفعا به. فكما لا يكون الوضوء رافعا لجميع مراتب الحدث الأصغر الحاصل من أسبابه ولا بد في رفع بعضها من الغسل، كذلك الغسل لا يرفع جميع مراتبه، بل لا بد في رفع بعضها من الوضوء. وفيه: أن المنسبق من النص أن الغسل رافع لأثر النوم مطلقا، ويكون المكلف بالغسل كأن لم ينم، لا أنه رافع لبعضه ويبقى بعضه، فيكون الغسل أعظم أثرا من الوضوء. فلاحظ.
(1) بل ظاهر كلام الأصحاب استحباب الإعادة، كما في الحدائق ويشهد له صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل) (* 1) وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع، ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب، فتعيد الغسل) (* 2) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا اغتسل الرجل وهو
نعم في المدارك: (ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب إليه المرتضى (ره)). وفي مرآة العقول للمجلسي: (في دلالته على مذهب السيد تأمل). وكأنه لامكان الالتزام بتعدد المراتب للحدث الأصغر، على نحو يكون وجود بعضها ناقضا للغسل ومرتفعا به وبعضها ناقضا للوضوء ومرتفعا به. فكما لا يكون الوضوء رافعا لجميع مراتب الحدث الأصغر الحاصل من أسبابه ولا بد في رفع بعضها من الغسل، كذلك الغسل لا يرفع جميع مراتبه، بل لا بد في رفع بعضها من الوضوء. وفيه: أن المنسبق من النص أن الغسل رافع لأثر النوم مطلقا، ويكون المكلف بالغسل كأن لم ينم، لا أنه رافع لبعضه ويبقى بعضه، فيكون الغسل أعظم أثرا من الوضوء. فلاحظ.
(1) بل ظاهر كلام الأصحاب استحباب الإعادة، كما في الحدائق ويشهد له صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل) (* 1) وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع، ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب، فتعيد الغسل) (* 2) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا اغتسل الرجل وهو