____________________
إلى غير المستأجر عليه، لا عدول من واجد الصفة إلى فاقدها. نعم ربما يكون اختلاف صورة الانشاء موجبا لاختلاف كون القيد ملحوظا على نحو وحدة المطلوب وتعدده. ولكنه محتاج إلى تأمل. وكيف كان فما ذكره المصنف (ره): من أنه مع الرضا بالعدول يستحق الأجير تمام الأجرة، في محله لما ذكر.
ثم إنه بناء على صحة اشتراط التعيين بنحو الالتزام في ضمن العقد وكان الرضا بعد العمل، فالفعل قبل الرضا لما كان على خلاف الشرط كان حراما، لما فيه من تضييع حق الشرط. وحينئذ لا يصح عبادة - نظير من نذر أن يحج حجة الاسلام طاهرا، وأن يصلي صلاته جماعة - لأنه راجع إلى شرط أن لا يحج إلا متمتعا مثلا وحينئذ لا يستحق الأجرة، ولا يصح الرضا به من الوصي والوارث، كما أشرنا إلى وجهه فيما سبق.
فتأمل جيدا.
(1) المحكي عن أبي علي والشيخ والقاضي: أنه يجوز العدول إلى الأفضل مطلقا، وفي الشرائع: (يجوز إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد...)، وفي القواعد: (لو عدل إلى التمتع عن قسيميه، وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ، وإلا فلا...) ونحو ذلك كلمات غيرهم الظاهرة في جواز العدول في الجملة.
ثم إنه بناء على صحة اشتراط التعيين بنحو الالتزام في ضمن العقد وكان الرضا بعد العمل، فالفعل قبل الرضا لما كان على خلاف الشرط كان حراما، لما فيه من تضييع حق الشرط. وحينئذ لا يصح عبادة - نظير من نذر أن يحج حجة الاسلام طاهرا، وأن يصلي صلاته جماعة - لأنه راجع إلى شرط أن لا يحج إلا متمتعا مثلا وحينئذ لا يستحق الأجرة، ولا يصح الرضا به من الوصي والوارث، كما أشرنا إلى وجهه فيما سبق.
فتأمل جيدا.
(1) المحكي عن أبي علي والشيخ والقاضي: أنه يجوز العدول إلى الأفضل مطلقا، وفي الشرائع: (يجوز إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد...)، وفي القواعد: (لو عدل إلى التمتع عن قسيميه، وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ، وإلا فلا...) ونحو ذلك كلمات غيرهم الظاهرة في جواز العدول في الجملة.