____________________
وأن نسبة الفاعلية في الواجبات نسبة قيام الفعل بفاعله، فلا تشمل النيابة وإن كانت بنحو التسبيب، فالحج المنذور هو الحج المباشر القائم بالناذر وكذا نسبة المشي أو الحفاء القائمين بالحاج حينما يقول الناذر: (لله علي أن أحج ماشيا أو حافيا) فالمنذور هو الحج القائم بالناذر، المقيد بالحفاء والمشي القائمين به أيضا، فالمباشرة ملحوظة في المشي أو الحفاء كما هي ملحوظة قيدا في الحج. نعم يختلفان من حيث إن المباشرة - الملحوظة قيدا في الحج - لوحظت بما هي كذلك. أما الملحوظة قيدا في المشي أو الحفاء فقد تكون ملحوظة كذلك. وقد تكون ملحوظة بما هي مباشرة في الحج.
وبعبارة أخرى: المشي أو الحفاء المأخوذان قيدا، تارة: يؤخذان قيدا بما هما منسوبان إلى الناذر من حيث هو، وأخرى: من حيث كونه حاجا. فإن أخذا على النحو الأول وجب القضاء، لأن المباشرة في الحج وإن كانت مفقودة في فعل النائب، لكن دليل وجوب القضاء يقتضي ثبوتها تنزيلا. والمباشرة في الحفاء والمشي غير مفقودة، لأن المفروض أنهما أخذا قيدا من حيث كونهما قائمين بالحاج، وهو حاصل. أما إذا أخذا على النحو الثاني فلا يمكن القضاء، لانتفاء نسبتهما إلى الناذر من حيث هو، إذ الناذر غير النائب.
والمتحصل: أن المشي والحفاء المأخوذين قيدا، تارة: يؤخذان قيدا بما هما منسوبان إلى الناذر من حيث هو، وأخرى: يؤخذان قيدا بما هما منسوبان إليه من حيث كونه حاجا. فعلى الأول يتعذر القضاء، وعلى الثاني لا يتعذر فيجب.
وبعبارة أخرى: المشي أو الحفاء المأخوذان قيدا، تارة: يؤخذان قيدا بما هما منسوبان إلى الناذر من حيث هو، وأخرى: من حيث كونه حاجا. فإن أخذا على النحو الأول وجب القضاء، لأن المباشرة في الحج وإن كانت مفقودة في فعل النائب، لكن دليل وجوب القضاء يقتضي ثبوتها تنزيلا. والمباشرة في الحفاء والمشي غير مفقودة، لأن المفروض أنهما أخذا قيدا من حيث كونهما قائمين بالحاج، وهو حاصل. أما إذا أخذا على النحو الثاني فلا يمكن القضاء، لانتفاء نسبتهما إلى الناذر من حيث هو، إذ الناذر غير النائب.
والمتحصل: أن المشي والحفاء المأخوذين قيدا، تارة: يؤخذان قيدا بما هما منسوبان إلى الناذر من حيث هو، وأخرى: يؤخذان قيدا بما هما منسوبان إليه من حيث كونه حاجا. فعلى الأول يتعذر القضاء، وعلى الثاني لا يتعذر فيجب.