وحد البعد - الموجب
____________________
استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) (* 1). فإن الظاهر رجوع اسم الإشارة إلى التمتع بالعمرة، لأنه للبعيد، لا رجوعه إلى ما بعده، لأنه قريب.
ويشكل الاستدلال المذكور: بأن ظاهر الآية الشريفة حصر التمتع بالنائي، لا حصر النائي به، كما هو المدعى.
وأما السنة فمستفيضة أو متواترة. منها: مصحح الحلبي السابق.
ونحوه صحيح معاوية بن عمار (* 2)، وصحيح صفوان (* 3). وفي صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله (ع): (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...). فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (* 4) إلى غير ذلك.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ - في أحد قوليه - ويحيى بن سعيد. ويشهد له الكتاب الشريف - على ما عرفت - والنصوص. ففي صحيح الفضلاء، عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير، كلهم عن أبي عبد الله (ع): (ليس لأهل مكة، ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف متعة. وذلك: لقول الله عز وجل:
ويشكل الاستدلال المذكور: بأن ظاهر الآية الشريفة حصر التمتع بالنائي، لا حصر النائي به، كما هو المدعى.
وأما السنة فمستفيضة أو متواترة. منها: مصحح الحلبي السابق.
ونحوه صحيح معاوية بن عمار (* 2)، وصحيح صفوان (* 3). وفي صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله (ع): (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...). فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (* 4) إلى غير ذلك.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ - في أحد قوليه - ويحيى بن سعيد. ويشهد له الكتاب الشريف - على ما عرفت - والنصوص. ففي صحيح الفضلاء، عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير، كلهم عن أبي عبد الله (ع): (ليس لأهل مكة، ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف متعة. وذلك: لقول الله عز وجل: