____________________
مما يبعد جدا تقييده بصورة عدم امكان الرجوع زائدا على ما ذكر ولو قليلا. وهذه النصوص لا تختص بالناسي، فإنه حمل على النادر جدا، فلذلك تعين حملها على ذلك جمعا. وبذلك افترقت هذه النصوص عن النصوص السابقة الساكتة عن الرجوع إلى الميقات، إذ تقييدها بصورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات ليس فيه الحمل على النادر، بل لعله الغالب.
(1) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر أنه إجماع، وفي المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب، وفي المستند: الاجماع عليه، وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف في الحاقهما بالناسي والجاهل. واستدل له في المعتبر: بأنه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا. ويشكل:
بأن كونه مأمورا به شرعا يحتاج إلى إثبات، والقدر الثابت أن المريد للنسك حال العبور على الميقات يحرم منه، والمقام ليس منه. فالعمدة ما ذكروه للاستدلال به، وهو صحيح الحلبي المتقدم، المتضمن لحكم من ترك الاحرام من الميقات. وإن أمكن الاشكال فيه بانصرافه إلى من تركه وهو مريد من للنسك، لأن المنصرف من قول السائل: (ترك الاحرام) تركه لما لا ينبغي تركه، وهو الذي يحتاج إلى السؤال عن حكمه، فلا يشمل المقام. وكذا لا يشمل ما لو كان قاصدا دخول مكة، وكان ممن لا يجب له الاحرام لذلك - كالحطاب، والحشاش، ونحوهما - فإن الجميع من باب واحد عندهم.
(2) على ما عرفت.
(1) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر أنه إجماع، وفي المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب، وفي المستند: الاجماع عليه، وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف في الحاقهما بالناسي والجاهل. واستدل له في المعتبر: بأنه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا. ويشكل:
بأن كونه مأمورا به شرعا يحتاج إلى إثبات، والقدر الثابت أن المريد للنسك حال العبور على الميقات يحرم منه، والمقام ليس منه. فالعمدة ما ذكروه للاستدلال به، وهو صحيح الحلبي المتقدم، المتضمن لحكم من ترك الاحرام من الميقات. وإن أمكن الاشكال فيه بانصرافه إلى من تركه وهو مريد من للنسك، لأن المنصرف من قول السائل: (ترك الاحرام) تركه لما لا ينبغي تركه، وهو الذي يحتاج إلى السؤال عن حكمه، فلا يشمل المقام. وكذا لا يشمل ما لو كان قاصدا دخول مكة، وكان ممن لا يجب له الاحرام لذلك - كالحطاب، والحشاش، ونحوهما - فإن الجميع من باب واحد عندهم.
(2) على ما عرفت.