(مسألة 7): يشترط في صحة النيابة قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية (2) ولو بالاجمال.
____________________
(1) استظهر في الجواهر ذلك من النصوص، وأن الصرورة موجبة للمرجوحية في نفسها ولو كان رجلا. لكنه غير ظاهر. وقد تقدم في نصوص المعذور: الأمر باستئجار الصرورة الذي لا مال له (* 1)، المحمول عندهم على الاستحباب. فراجع ذلك الباب، وتأمل. وفي مصحح معاوية بن عمار: (سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا. قال (ع): عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له) (* 2).
كما في الشرائع وغيرها، وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه).
إذ لا ريب في أن اعتبار النيابة لا يصح إلا بملاحظة النائب والمنوب عنه والمنوب فيه، لأنها إضافة قائمة بين الأركان الثلاثة، فإذا لم يلحظ واحدة منها لم يصح اعتبارها. ومرجعها إلى قيام النائب مقام المنوب عنه في امتثال أمره، وأداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام الوضعية. فالنائب، في الحج يحج قاصدا امتثال أمر المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك لم تتحقق النيابة، ولم يسقط أمر المنوب عنه، لأن أمر المنوب عنه لما كان عباديا، لا يصح امتثاله إلا بقصده وقصد موضعه.
وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر - في تعليل الحكم المذكور - بقوله:
كما في الشرائع وغيرها، وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه).
إذ لا ريب في أن اعتبار النيابة لا يصح إلا بملاحظة النائب والمنوب عنه والمنوب فيه، لأنها إضافة قائمة بين الأركان الثلاثة، فإذا لم يلحظ واحدة منها لم يصح اعتبارها. ومرجعها إلى قيام النائب مقام المنوب عنه في امتثال أمره، وأداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام الوضعية. فالنائب، في الحج يحج قاصدا امتثال أمر المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك لم تتحقق النيابة، ولم يسقط أمر المنوب عنه، لأن أمر المنوب عنه لما كان عباديا، لا يصح امتثاله إلا بقصده وقصد موضعه.
وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر - في تعليل الحكم المذكور - بقوله: