(مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها. كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد (2). نعم
____________________
أنه خلاف الاطلاق. أو على أن الأمر يقتضي الفور، كي يدعي أنه خلاف التحقيق (1) ظاهره: أنه مع عدم المطالبة لا يجب الدفع وإن لم يأذن المالك بالتأخير، وإشكاله ظاهر، لما عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة، وما دل على حرمة حبس الحقوق. ولذا لو علم أن المالك لم يطالب بالدفع - لجهله بالموضوع، أو بالحكم - لا يجوز التأخير في الدفع. نعم إذا كان عالما وترك المطالبة كان ذلك ظاهرا في الرضا بالتأخير والإذن فيه.
(2) الحكمان المذكوران ذكرهما الأصحاب، من دون تعرض منهم لخلاف أو احتمال. وفي الجواهر: (وكأن تعرض المصنف وغيره لذلك - مع وضوحه، وعدم الخلاف فيه بيننا، نصا وفتوى - لتعرض النصوص له، وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة، المبني على ما زعمه من بطلان الإجارة، فلا يجب على المستأجر الدفع إلى الأجير). وفي التذكرة:
(حكي عن أبي حنيفة منع الإجارة على الحج، فيكون الأجير نائبا محضا وما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقه، فلو مات. أو أحصر، أو ضل الطريق، أو صد لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال). والاشكال عليه - في أصل الحكم - ظاهر مما سبق.
كالاشكال عليه فيما فرعه لأن ذلك قصد المستأجر والأجير، إذ هما إنما قصدا المعاوضة. مع أن الإذن في الصرف مبني على وقوع الحج لا مطلقا. فتأمل.
(2) الحكمان المذكوران ذكرهما الأصحاب، من دون تعرض منهم لخلاف أو احتمال. وفي الجواهر: (وكأن تعرض المصنف وغيره لذلك - مع وضوحه، وعدم الخلاف فيه بيننا، نصا وفتوى - لتعرض النصوص له، وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة، المبني على ما زعمه من بطلان الإجارة، فلا يجب على المستأجر الدفع إلى الأجير). وفي التذكرة:
(حكي عن أبي حنيفة منع الإجارة على الحج، فيكون الأجير نائبا محضا وما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقه، فلو مات. أو أحصر، أو ضل الطريق، أو صد لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال). والاشكال عليه - في أصل الحكم - ظاهر مما سبق.
كالاشكال عليه فيما فرعه لأن ذلك قصد المستأجر والأجير، إذ هما إنما قصدا المعاوضة. مع أن الإذن في الصرف مبني على وقوع الحج لا مطلقا. فتأمل.