____________________
والأربعين، وإلا كان الصحيح قد أهمل فيه ذكر من كان على رأس الحد وهو بعيد. فإنه إذا تردد التصرف في الكلامين بين التصرف في الأول والتصرف في الثاني يتعين الثاني، لأن الأول - بعد استقراره في الذهن - يكون الكلام اللاحق جاريا عليه. فلاحظ.
(1) وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية - على خلاف القاعدة المشهورة: من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية - لأمور ادعيت في هذا المورد - وفي جملة من الموارد من الشبهات الموضوعية - كالشك في الاستطاعة، والشك في مسافة التقصير، والشك في بلوغ النصاب. وقد تقدم الكلام في ذلك في المباحث المذكورة. نعم يمتاز المقام عنها بعدم إمكان الاحتياط، لأن الوجوب فوري، ولا يمكن الجمع بين المحتملين في سنة واحدة.
(2) كأنه يريد الإشارة إلى قاعدة، وهي أنه إذا كان الخاص معلقا على عنوان وقد شك في ذلك العنوان وجب الرجوع إلى العام. ومثله الشك في المسافر، لأن الحكم العام هو التمام. والقصر معلق على السفر فمع الشك فيه يرجع إلى عموم التمام. ولكنه راجع إلى التمسك بالعام في
(1) وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية - على خلاف القاعدة المشهورة: من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية - لأمور ادعيت في هذا المورد - وفي جملة من الموارد من الشبهات الموضوعية - كالشك في الاستطاعة، والشك في مسافة التقصير، والشك في بلوغ النصاب. وقد تقدم الكلام في ذلك في المباحث المذكورة. نعم يمتاز المقام عنها بعدم إمكان الاحتياط، لأن الوجوب فوري، ولا يمكن الجمع بين المحتملين في سنة واحدة.
(2) كأنه يريد الإشارة إلى قاعدة، وهي أنه إذا كان الخاص معلقا على عنوان وقد شك في ذلك العنوان وجب الرجوع إلى العام. ومثله الشك في المسافر، لأن الحكم العام هو التمام. والقصر معلق على السفر فمع الشك فيه يرجع إلى عموم التمام. ولكنه راجع إلى التمسك بالعام في