(مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا (5)، لم يجز صرف جميعه (6). نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته، ففي سماع
____________________
نعم لو بني على أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يعلم أنه مال الغير، وجب العمل بالوصية، وجاز أخذ المال. كما أنه لو بني على أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى ملك الوصي، ثبت عدم جواز أخذ المال وانحل بذلك العلم الاجمالي.
(1) بلا إشكال، لأنه أمين.
(2) لوجوب العمل بالوصية.
(3) لانكشاف بطلان القسمة.
(4) لأصالة البراءة.
(5) يعني: لم يعلم أنه تصرف في الثلث أو في الزائد عنه.
(6) لاحتمال أنه تصرف في الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحة يقتضي أنه تصرف في الثلث.
(1) بلا إشكال، لأنه أمين.
(2) لوجوب العمل بالوصية.
(3) لانكشاف بطلان القسمة.
(4) لأصالة البراءة.
(5) يعني: لم يعلم أنه تصرف في الثلث أو في الزائد عنه.
(6) لاحتمال أنه تصرف في الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحة يقتضي أنه تصرف في الثلث.