____________________
حال الصلاة كان المراد به الارشاد إلى شرطية الاطمئنان في الصلاة، لا وجوب الاطمئنان وجوبا مولويا، بحيث يكون تركه موجبا للإثم مع صحة الصلاة. وكذلك في المقام، فإن الظاهر أن الأمر بالاحرام من الميقات إرشادي إلى شرطية الاحرام من الميقات في صحة النسك - حجا أو عمرة - فلا تكون مخالفته مستوجبة للإثم. اللهم إلا أن يكون مراده الإثم من جهة الحرمة التشريعية، لكون المفروض كونه عامدا. لكن الظاهر إرادة الحرمة الذاتية، كما يفهم مما يأتي في المسألة الآتية.
(1) وهو صحيح عاصم بن حميد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا. إلا مريض، أو مبطون) (* 1) وصحيح محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر (ع)، هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال (ع): لا. إلا أن يكون مريضا، أو به بطن) (* 2).
(2) قال في المدارك: (قد أجمع العلماء على أن من مر على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الاحرام).
(3) في الوسائل: التصريح به. قال (ره): (باب: أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام) (* 3) وفي كشف اللثام: عن الجامع
(1) وهو صحيح عاصم بن حميد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا. إلا مريض، أو مبطون) (* 1) وصحيح محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر (ع)، هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال (ع): لا. إلا أن يكون مريضا، أو به بطن) (* 2).
(2) قال في المدارك: (قد أجمع العلماء على أن من مر على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الاحرام).
(3) في الوسائل: التصريح به. قال (ره): (باب: أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام) (* 3) وفي كشف اللثام: عن الجامع