(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك
____________________
عنه بمجرد الاستئجار. وقال في الحدائق - بعد ذكر الأخبار المذكورة -:
(ولم أقف على من تعرض للكلام في هذه الأخبار من أصحابنا، بل ظاهرهم ردها، لمخالفتها لمقتضى قواعدهم. وهو مشكل، مع كثرتها وصراحتها فالظاهر أن الوجه فيها ما ذكرنا...). والمراد به: ما ذكره سابقا، من انتقال التكليف عن الموصي إلى الوصي بالوصية، وانتقاله من ذمة الوصي إلى الأجير بالإجارة، فإذا عجز الأجير سقط التكليف. وحينئذ إن كان قد فرط، فإن كان قد حج كانت حجته لصاحب الدراهم، وإلا كان له ثواب الحج:
أقول: كثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها، فإن الاعراض كاشف عن خلل في صدورها، أو في ظاهرها.
(1) لما أشرنا إليه آنفا في المسألة الثالثة والثلاثين (* 1)، من أن العذر لا يرفع الملاك المقتضي للواجب الاختياري، بل إنما يقتضي الاكتفاء بالبدل الاضطراري عند العجز عن الاختياري، فما دام يمكن الواجب الاختياري ولا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطراري عنه. وقد تقدم مثل ذلك في مباحث قضاء الصلوات (* 2) من كتاب الصلاة. والكلام بعينه جاز في تبرع المعذور، فإنه لا دليل على الاكتفاء به إذا كان بحيث يمكن نيابة غير المعذور.
(ولم أقف على من تعرض للكلام في هذه الأخبار من أصحابنا، بل ظاهرهم ردها، لمخالفتها لمقتضى قواعدهم. وهو مشكل، مع كثرتها وصراحتها فالظاهر أن الوجه فيها ما ذكرنا...). والمراد به: ما ذكره سابقا، من انتقال التكليف عن الموصي إلى الوصي بالوصية، وانتقاله من ذمة الوصي إلى الأجير بالإجارة، فإذا عجز الأجير سقط التكليف. وحينئذ إن كان قد فرط، فإن كان قد حج كانت حجته لصاحب الدراهم، وإلا كان له ثواب الحج:
أقول: كثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها، فإن الاعراض كاشف عن خلل في صدورها، أو في ظاهرها.
(1) لما أشرنا إليه آنفا في المسألة الثالثة والثلاثين (* 1)، من أن العذر لا يرفع الملاك المقتضي للواجب الاختياري، بل إنما يقتضي الاكتفاء بالبدل الاضطراري عند العجز عن الاختياري، فما دام يمكن الواجب الاختياري ولا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطراري عنه. وقد تقدم مثل ذلك في مباحث قضاء الصلوات (* 2) من كتاب الصلاة. والكلام بعينه جاز في تبرع المعذور، فإنه لا دليل على الاكتفاء به إذا كان بحيث يمكن نيابة غير المعذور.