____________________
المستند اختياره، ونسبته إلى المحكي عن الكتب الثلاثة، وجماعة من متأخري المتأخرين. لاطلاق صحيح الحلبي الثاني المتقدم (* 1)، الموجب لتنزيل إطلاق دليل التوقيت على غير صورة التعذر. لكن في الجواهر: ليس ذلك بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض - يعني: غير العامد - وهو أولى من وجوه). وكأن المراد من الوجوه: الشهرة والحمل على الصحة. فإن التنزيل الثاني أوفق بالشهرة في الفتوى والشهرة في الرواية فإن روايات التوقيت أكثر عددا. وكذا الحمل على الصحة، فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل المسلم على الصحة.
أقول: الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة إلى دليل التوقيت، والخاص مقدم على العام. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى المرجحات المذكورة، لو كانت في نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوي لا يعتد به. فالبناء على إلحاق العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة.
(1) قال في الجواهر: (ثم إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما - يعني مما تضمن عدم صحة الاحرام لو تجاوز الميقات عمدا - بطلان الاحرام منه ولو للعمرة المفردة، وحينئذ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات.
أقول: الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة إلى دليل التوقيت، والخاص مقدم على العام. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى المرجحات المذكورة، لو كانت في نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوي لا يعتد به. فالبناء على إلحاق العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة.
(1) قال في الجواهر: (ثم إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما - يعني مما تضمن عدم صحة الاحرام لو تجاوز الميقات عمدا - بطلان الاحرام منه ولو للعمرة المفردة، وحينئذ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات.