ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب، أو المندوب، أو للعمرة المفردة (3). نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج (4)، لاعتبار كون الاحرام لهما فيها، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط.
____________________
(1) كما نص على ذلك في الحدائق والمستند.
(2) لا يظهر الفرق بين هذه المسألة وما قبلها، فإن كلا منهما غير المتيقن من الاطلاق. بل مقتضى الاقتصار على المتيقن الاقتصار على خصوص الكوفة، أو مع البصرة، بناء على دلالة روايتها على المقام، أو لزوم حملها عليه.
(3) لاطلاق النص والفتوى.
(4) كما نص على ذلك المحقق في كتبه، ووافقه عليه من تأخر عنه.
عملا بعموم ما دل على عدم صحة عمرة التمتع وحجه في غير أشهر الحج.
والنصوص المتقدمة إنما دلت على صحة النذر إذا قدمه على الميقات، ولم تتعرض لصحته إذا نذر تقديمه على وقته، فلا موجب للخروج عن عموم أدلة المنع.
(2) لا يظهر الفرق بين هذه المسألة وما قبلها، فإن كلا منهما غير المتيقن من الاطلاق. بل مقتضى الاقتصار على المتيقن الاقتصار على خصوص الكوفة، أو مع البصرة، بناء على دلالة روايتها على المقام، أو لزوم حملها عليه.
(3) لاطلاق النص والفتوى.
(4) كما نص على ذلك المحقق في كتبه، ووافقه عليه من تأخر عنه.
عملا بعموم ما دل على عدم صحة عمرة التمتع وحجه في غير أشهر الحج.
والنصوص المتقدمة إنما دلت على صحة النذر إذا قدمه على الميقات، ولم تتعرض لصحته إذا نذر تقديمه على وقته، فلا موجب للخروج عن عموم أدلة المنع.