____________________
لوجوب مقدمة الواجب شرعا.
لكن عرفت: أن الوجوب في المقام عقلي للتخلص من الحرام، لا شرعي من باب وجوب مقدمة الواجب، إذ لا مقدمية بين الاحرام ودخول مكة، سواء أكان المراد به الدخول الخارجي أم الدخول بما هو موضوع للوجوب. ونظير المقام: وجوب الوضوء لمس المصحف، ووجوب الغسل من الجنابة لدخول المسجد إذا وجب. وقد تقدم في بعض المسائل التعرض لذلك. فراجع.
(1) بلا خلاف - في الجملة - ولا إشكال. لصحيح رفاعة بن موسى - في حديث - قال: (وقال أبو عبد الله (ع): إن الحطابة والمجتلية أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا) (* 1). بناء على أن المنصرف إلى الذهن منه: أن ذكر الحطابة والمجتلية من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك، كالحجارة، والجصاصة) وغيرهم. ولذلك جعل المستثنى - في كلام الأصحاب - من يتكرر منه الدخول. والظاهر من الحطابة والمجتلية من كان مهنته ذلك، فلو بني على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار، لا مجرد بنائه على التكرار، كما لو كان له مريض، أو زرع يتكرر الخروج منه والدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئا أشكل التعدي إليه وإن كان في الشهر مرة.
لكن عرفت: أن الوجوب في المقام عقلي للتخلص من الحرام، لا شرعي من باب وجوب مقدمة الواجب، إذ لا مقدمية بين الاحرام ودخول مكة، سواء أكان المراد به الدخول الخارجي أم الدخول بما هو موضوع للوجوب. ونظير المقام: وجوب الوضوء لمس المصحف، ووجوب الغسل من الجنابة لدخول المسجد إذا وجب. وقد تقدم في بعض المسائل التعرض لذلك. فراجع.
(1) بلا خلاف - في الجملة - ولا إشكال. لصحيح رفاعة بن موسى - في حديث - قال: (وقال أبو عبد الله (ع): إن الحطابة والمجتلية أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا) (* 1). بناء على أن المنصرف إلى الذهن منه: أن ذكر الحطابة والمجتلية من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلك، كالحجارة، والجصاصة) وغيرهم. ولذلك جعل المستثنى - في كلام الأصحاب - من يتكرر منه الدخول. والظاهر من الحطابة والمجتلية من كان مهنته ذلك، فلو بني على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار، لا مجرد بنائه على التكرار، كما لو كان له مريض، أو زرع يتكرر الخروج منه والدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئا أشكل التعدي إليه وإن كان في الشهر مرة.