فصل صورة حج التمتع على الاجمال: أن يحرم - في أشهر الحج - من الميقات، بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة، فيطوف فيها بالبيت سبعا، ويصلي ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا - وإن كان الأصح عدم وجوبه (1) -، ويقصر. ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة - والأفضل ايقاعه يوم التروية - يم يمضي إلى عرفات فيقف
____________________
المتن - للارتياب في ذلك. ولكن كان اللازم ذكر الاحتياط، بتجديد التلبية في أدنى الحل في الفرض الأول، وفي مكة في الثاني.
فصل (1) بل قيل: لا خلاف فيه، أو اجتماعا عليه. ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها. منها: صحيح صفوان بن يحيى قال: (سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال (ع): لا. إنما طواف النساء بعد الرجوع من
فصل (1) بل قيل: لا خلاف فيه، أو اجتماعا عليه. ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها. منها: صحيح صفوان بن يحيى قال: (سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال (ع): لا. إنما طواف النساء بعد الرجوع من