____________________
(فلا تجاوز الميقات إلا من علة) (* 1). وفي الرياض: نفي البأس عما ذكر ابن إدريس لقوة دليله، مع قصور الخبرين - بعد إرسال أحدهما - عن التصريح بخلافه. انتهى لكن عدم التصريح بخلافه لا يمنع من الحجية مع الظهور. وأما خبر الاحتجاج - المتقدم في ميقات أهل العراق - فإنما تضمن إيقاع الاحرام بواجباته - من لبس الثوبين، ونزع المخيط. ثم يلبس الثياب - فهو غير ما نحن فيه، فلا مجال للاستشهاد به على المقام.
فالعمل بالصحيح متعين، وحمله على العلة المانعة من النية بعيد جدا.
نعم ليس فيه تعرض لموقع الاحرام إذا زالت العلة وقد تجاوز الميقات محلا لأجلها. والمصرف منه أنه يحرم عند زوال العلة، لأن الواجب قطع تمام المسافة التي بين الميقات ومكة محرما، فإذا رخص للعلة ترك الاحرام في بعضها وجب الباقي، فيتم حينئذ ما ذكره الشيخ (ره): ولو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكر الجماعة، من الرجوع إلى الميقات مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. إلا أن يقال:
إن ظاهر الصحيح: أن العلة مسقطة للاحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع، لا ما دامت. وحينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل، المقتضي للاحرام من أدنى الحل، نعم إذا كان قد تجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحل، كما يستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة، الآتي بعضها في المسألة السادسة. وأما مرسل المحاملي فالاعتماد عليه - لارساله - غير ظاهر.
فالعمل بالصحيح متعين، وحمله على العلة المانعة من النية بعيد جدا.
نعم ليس فيه تعرض لموقع الاحرام إذا زالت العلة وقد تجاوز الميقات محلا لأجلها. والمصرف منه أنه يحرم عند زوال العلة، لأن الواجب قطع تمام المسافة التي بين الميقات ومكة محرما، فإذا رخص للعلة ترك الاحرام في بعضها وجب الباقي، فيتم حينئذ ما ذكره الشيخ (ره): ولو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكر الجماعة، من الرجوع إلى الميقات مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. إلا أن يقال:
إن ظاهر الصحيح: أن العلة مسقطة للاحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع، لا ما دامت. وحينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل، المقتضي للاحرام من أدنى الحل، نعم إذا كان قد تجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحل، كما يستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة، الآتي بعضها في المسألة السادسة. وأما مرسل المحاملي فالاعتماد عليه - لارساله - غير ظاهر.