ويشترط في حج التمتع أمور:
أحدها: النية - بمعنى: قصد الاتيان بهذا النوع من
____________________
يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت) (* 1). ونحوهما غيرهما والجمع العرفي يقتضي حمل هذه النصوص على كراهة التأخير، أو استحباب التقديم، كما هو ظاهر.
(1) أما الأول فتقتضيه جملة من النصوص، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح.
قال (ع): لا بأس. أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق) (* 2)، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء، ولا الطيب) (* 3).
قال في الذخيرة: (واختلف الأصحاب في جواز التأخير عن الغد للمتمتع اختيارا، فذهب المفيد والمرتضى وسلار والمحقق - في موضع من الشرائع - إلى عدم الجواز، واختاره المصنف، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا. وقال ابن إدريس: يجوز التأخير طول ذي الحجة. وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار) واختاره المصنف في المختلف، ونسب إلى سائر المتأخرين. وعن ابن أبي عقيل: يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر.
(1) أما الأول فتقتضيه جملة من النصوص، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح.
قال (ع): لا بأس. أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق) (* 2)، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء، ولا الطيب) (* 3).
قال في الذخيرة: (واختلف الأصحاب في جواز التأخير عن الغد للمتمتع اختيارا، فذهب المفيد والمرتضى وسلار والمحقق - في موضع من الشرائع - إلى عدم الجواز، واختاره المصنف، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا. وقال ابن إدريس: يجوز التأخير طول ذي الحجة. وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار) واختاره المصنف في المختلف، ونسب إلى سائر المتأخرين. وعن ابن أبي عقيل: يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر.