موضع دون الردم، يسمى مدعى (2). ومدعى الأقوام:
مجتمع قبائلهم. والردم: حاجز يمنع السيل عن البيت (3)، ويعبر عنه بالمدعى (4).
(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة (5) في الزمن القديم. وحدها - لمن جاء
____________________
ويشهد به صحيح معاوية المتقدم.
(1) هذا إلى قوله (ره): (والرقطاء) ذكره في مجمع البحرين.
لكن عن ابن الأثير: تفسيره بمسيل وادي مكة، مقتصرا عليه. وقوله:
(هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى) ذكره في القاموس تفسيرا للبطيحة والبطحاء والأبطح.
(2) على وزن سلمى: اسم مكان للدعوة.
(3) هذا إلى آخره ذكره في مجمع البحرين. وكأنه لاحظ فيه معناه في أصل اللغة، ومنه قوله تعالى. (أجعل بينكم وبينهم ردما) (* 1).
لكن المذكور في القاموس: أنه موضع بمكة يضاف إلى بني جمح، وهو لبني قراد، كغراب.
(4) هذا ربما ينافي ما تقدم من تفسير الرقطاء - التي هي دون الردم - بالمدعى. اللهم إلا أن يكون كل من الموضعين يسمى بالمدعى.
(5) ذكره الأصحاب، وقيل: إنه اجماع. ويشهد له النصوص.
(1) هذا إلى قوله (ره): (والرقطاء) ذكره في مجمع البحرين.
لكن عن ابن الأثير: تفسيره بمسيل وادي مكة، مقتصرا عليه. وقوله:
(هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى) ذكره في القاموس تفسيرا للبطيحة والبطحاء والأبطح.
(2) على وزن سلمى: اسم مكان للدعوة.
(3) هذا إلى آخره ذكره في مجمع البحرين. وكأنه لاحظ فيه معناه في أصل اللغة، ومنه قوله تعالى. (أجعل بينكم وبينهم ردما) (* 1).
لكن المذكور في القاموس: أنه موضع بمكة يضاف إلى بني جمح، وهو لبني قراد، كغراب.
(4) هذا ربما ينافي ما تقدم من تفسير الرقطاء - التي هي دون الردم - بالمدعى. اللهم إلا أن يكون كل من الموضعين يسمى بالمدعى.
(5) ذكره الأصحاب، وقيل: إنه اجماع. ويشهد له النصوص.