____________________
ماله، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك) (* 1). وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع): (للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج) (* 2).
ولعلها في المتبرع دون الأجير، كما عليه حمله في الوسائل.
فصل في أقسام العمرة (1) هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي كشف اللثام: (للاجماع، والنص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...) (* 3). لشمول حجة العمرة، ونص الصادق (ع) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق. قال عمر ابن أذينة: (سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...). يعني: به الحج دون العمرة؟ قال (ع) لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان) (* 4).
ولعلها في المتبرع دون الأجير، كما عليه حمله في الوسائل.
فصل في أقسام العمرة (1) هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي كشف اللثام: (للاجماع، والنص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...) (* 3). لشمول حجة العمرة، ونص الصادق (ع) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق. قال عمر ابن أذينة: (سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...). يعني: به الحج دون العمرة؟ قال (ع) لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان) (* 4).