الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة، مع الاختيار (1). للاجماع، والأخبار (2)
____________________
نعم لو بقي على احرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء). هذا ولا يخفى أنه لا يظهر الفرق بين هذه الصورة وغيرها.
إلا أن في هذه الصورة تكون العمرة والحج في سنة واحدة، وإن لم يكن الشروع فيها في سنة الحج. لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بينها في مقتضى الأدلة المذكورة، ولا في المخالفة للارتكازيات الشرعية.
(1) نسبه في المدارك إلى إجماع العلماء، وكذا حكي عن المفاتيح وشرحها وغيرها. لكن يظهر من قول المحقق في الشرائع: (ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه - ولو دخل مكة - على الأشبه - وقوع الخلاف فيه. لكن لم يعرف المخالف، ولم يعرف ذلك لغيره.
(2) استدل له بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي الآتية (* 1).
ودلالتها على خصوص مكة لا تخلو من خفاء. وبصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا كان يوم التروية - إن شاء الله تعالى - فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج) (* 2). ونحوها غيرها. لكن لاشتمالها على
إلا أن في هذه الصورة تكون العمرة والحج في سنة واحدة، وإن لم يكن الشروع فيها في سنة الحج. لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بينها في مقتضى الأدلة المذكورة، ولا في المخالفة للارتكازيات الشرعية.
(1) نسبه في المدارك إلى إجماع العلماء، وكذا حكي عن المفاتيح وشرحها وغيرها. لكن يظهر من قول المحقق في الشرائع: (ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه - ولو دخل مكة - على الأشبه - وقوع الخلاف فيه. لكن لم يعرف المخالف، ولم يعرف ذلك لغيره.
(2) استدل له بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي الآتية (* 1).
ودلالتها على خصوص مكة لا تخلو من خفاء. وبصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا كان يوم التروية - إن شاء الله تعالى - فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج) (* 2). ونحوها غيرها. لكن لاشتمالها على