الثاني: العقيق (4)،
____________________
أقول: الحاق الحيض بالضرورة غير ظاهر - حتى بناء على عدم الاقتصار على المرض والضعف - لأن التعدي منهما إنما يكون إلى ما يمنع من استمرار الاحرام من الميقات السابق إلى اللاحق، والحيض ليس كذلك بل هو مانع من مجرد الانشاء، فلا يتعدى إليه. نعم الاشكال في بدلية الخارج - لعدم الدليل عليها - في محله. ومثله وجوب قطع المسافة. وحينئذ لا مانع من ترك الاحرام، ويكون إحرامه من الجحفة، أو ما يحاذيها إذا كان بعيدا عنها.
(1) وجاز له الاحرام من المسجد مجتازا.
(2) لعموم بدلية التراب عن الماء. فيقصد بالتيمم البدلية عن غسل الجنابة للكون في المسجد، أو عن غسل الاحرام. وهذا التعين يختص بصورة عدم إمكان الاحرام مجتازا، وإلا فلا موجب له.
(3) لامكان التيمم بدلا عن الغسل. أما قبل نقائها فلا يشرع التيمم لأنه لا يقتضي الإباحة، فضلا عن رفع الحدث، وبذلك افترقت الحائض عن الجنب. ولذلك تعرض لهما المصنف في مسألتين، بخلاف غيره فذكرا في كلامه في مسألة واحدة.
(4) إجماعا محققا، حكاه جماعة كثيرة من الأصحاب. وفي كشف اللثام: (وهو - في اللغة -: كل واد عقه السيل - أي شقه - فأنهره
(1) وجاز له الاحرام من المسجد مجتازا.
(2) لعموم بدلية التراب عن الماء. فيقصد بالتيمم البدلية عن غسل الجنابة للكون في المسجد، أو عن غسل الاحرام. وهذا التعين يختص بصورة عدم إمكان الاحرام مجتازا، وإلا فلا موجب له.
(3) لامكان التيمم بدلا عن الغسل. أما قبل نقائها فلا يشرع التيمم لأنه لا يقتضي الإباحة، فضلا عن رفع الحدث، وبذلك افترقت الحائض عن الجنب. ولذلك تعرض لهما المصنف في مسألتين، بخلاف غيره فذكرا في كلامه في مسألة واحدة.
(4) إجماعا محققا، حكاه جماعة كثيرة من الأصحاب. وفي كشف اللثام: (وهو - في اللغة -: كل واد عقه السيل - أي شقه - فأنهره